الفيض الكاشاني

294

الوافي

اشتراه غيره أنه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظن فإن الإعانة في مثل هذا الأمر العام المتأتي من كل أحد ليس بإعانة حقيقة أوليس بضائر 17309 - 8 التهذيب ، 6 / 337 / 55 / 1 ابن محبوب عن العباس عن الحسن التهذيب ، 7 / 132 / 52 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه ، 3 / 227 / 3841 سماعة قال « سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل » ( 1 ) . 17310 - 9 الكافي ، 5 / 133 / 8 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 351 / 117 / 1 ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم التهذيب ، 6 / 339 / 66 / 1 ( 2 ) أحمد عن البرقي عن

--> ( 1 ) قوله « اشتريته من العامل » يؤيد ما قويناه في حديث أبي بصير أول الباب وهو أن المراد اشتراء متاع السلطان من العامل لا من السارق . وقوله « إلا أن يكون شيئا » يحتمل أن يكون من الاستثناء المنقطع بمعنى لكن نحو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون تجارة عن تراض ، وحرمت عليكم الميتة إلى أن قال إلا ما ذكيتم ، وهكذا هنا لا يجوز شراء الخيانة والسرقة لكن يجوز الشراء من العامل فقط ما ليس بخيانة ولا سرقة ، ويحتمل أن يكون متصلا وأطلق السرقة على ما بيد العامل باعتبار أنه عامل من جهة الغاصبين . « ش » . ( 2 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 181 ذيل رقم 795 مثله .